رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "لفهم الوضع القانوني.. سلطة محكمة النقض فى الفصل بصحة العضوية وبطلانها"، استعرض خلاله الوضع القانونى لسلطة محكمة النقض فى الفصل صحة العضوية وبطلانها، حيث أنه ليس من طبائع دولة القانون أن تُترك المنازعات الانتخابية، بما تمثّله من صميم الشرعية الدستورية، للمجاملة أو المواءمة أو حسابات المؤسسات، فصحة عضوية نائب فى مجلس النواب ليست امتيازًا سياسيًا، بل هى حقيقة قانونية لا تستقر إلا إذا مرّت على ميزان القضاء، ذلك لأن المشرّع الدستورى أراد أن يحصّن الإرادة الشعبية من العبث، فأوكل رقابتها إلى جهة واحدة لا تُجامل ولا تُساوم محكمة النقض.
منذ اللحظة التى نصّ فيها الدستور فى المادة 107 على أن محكمة النقض: "تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، أصبح باب الاجتهاد فى هذه النقطة مغلقًا، وأضحى القول بأن "المجلس سيد قراره" — فى شأن صحة العضوية — قولًا لا يستقيم مع صحيح الدستور ولا مع فلسفته، فسيادة القرار البرلمانى تقتصر على شؤونه الداخلية ولائحته وتنظيمه، أما صحة العضوية فهى منازعة انتخابية ذات صفة دستورية وقضائية خالصة، لا يملك المجلس أن يفصل فيها أو يعطل حكمًا صادرًا بشأنها.
والقضاء المصرى، على رسوخ تقاليده، قد رسّخ هذا المبدأ فيما بين يديه من طعون؛ فقضى — فى أحكام متعاقبة — ببطلان عضوية عدد من النواب ، وأوجب على المجلس تنفيذ الحكم باعتباره حكمًا قضائيًا واجب النفاذ بذاته، لا يمر عبر بوابة التصويت أو الملاءمة، وقد شهدت الدوائر الانتخابية وقائع صارخة، ثبت فيها أن الأخطاء فى الفرز أو العد أو الإجراءات أثّرت فى النتيجة النهائية، فكان لزامًا على النقض أن تعيد الحق إلى موضعه، وأن تعيد ترتيب الكفة، لا بوصفها سلطة فوق سلطة، بل باعتبارها حارسة الشرعية الانتخابية.
المصدر:
اليوم السابع