آخر الأخبار

للأزواج المتضررين.. حكم نهائى بإلغاء الذهب من قائمة منقولات الزوجية.. برلمانى

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات "، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف، يهم ملايين الأسر المصرية، بإلغاء المصاغ الذهبي المقدر بسبعين جرامًا من الذهب من قائمة المنقولات الزوجية، استناداً لحكم محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية، وذلك تأكيدًا لمبدأ قضائي هام يقضي بضرورة ثبوت واقعة تسليم المصاغ الذهبي ثبوتًا يقينيًا، وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 426 لسنة 63 قضائية أسرة.

وبحسب " المحكمة ": لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات ولها أن تستخلص منها ما يتفق مع واقع الدعوى وهي غير مكلفة بتتبع كل ما آثاره الخصوم من حجج والرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية الحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه جرى العرف على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، طبقا للطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية، الصادر بجلسة 24 أبريل 2013.

ولما كان ما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد صدر صحيحا مستندا لأسباب كافية لحمله فإن المحكمة تعتنقها وتأخذها أسبابا لقضائها ولا سيما وأن المحكمة تساير محكمة أول درجة فى الاطمئنان، بما يكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به قد جاء متفقاً وصحيح الواقع والقانون ولما كان قضاء وعرف قد قضى بأن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة للتزين به الأمر الذي تقضي معة المحكمة بتعديل الحكم المستانف بإلغاء الشق الخاص بالمصاغ الذهبي والقضاء برفضه، والتأييد فيما عدا ذلك، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات.. والمحكمة تُرسخ لمبدأ ضرورة ثبوت واقعة تسليم "الدهب" ثبوتًا يقينيًا وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي.. وتستند لأحكام النقض 

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا