رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدي للدعاية الزائفة للمطور العقارى وتنتصر للعميل"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتعاملين مع شركات المطور العقارى (المشترى)، ويرسخ لمبدأين قضائيين، وذلك في الطعن المقيد برقم 6336 لسنة 94 القضائية، قالت فيه:
1-يصح تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2028 على إخلال شركات التطوير العقاري بالتزاماتهم تجاه مشترى الوحدات، بما في ذلك الاخلال بالتزام تسليم الوحدة في الموعد المتعاقد عليه.
2-جريمتا الامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلك وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد مقابل الخدمة أو ما يجبر النقص فيها – التين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على ارادته تدخلا متتابعاً ومتجدداً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة..".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجابياً أو سلبياً ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، إما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هو تداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا العمل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر آثاره الجنائية في أعقابه.
لما كان ذلك، وكانت جريمتا الامتناع عن تقديم الخدمة للمستهلك وعدم تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد مقابل الخدمة أو ما يجبر النقص فيها - اللتين رفعت بهما الدعوى على المطعون ضده - تقومان على فعل سلبي يتوقف على إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً فإنهما تدخلان في عداد الجرائم المستمرة، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، ولما كان الثابت أن الدعوى الراهنة لم يصدر فيها - بعد - حكم بات، فإن هذه الجريمة تظل مستمرة ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية إلا من تاريخ صدور هذا الحكم.
وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من القول بمضي مدة تزيد على ثلاث سنوات بين تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة الغيابي وبين تاريخ التقرير بالمعارضة الجزئية، دون أن يعني ببحث ما إذا كان المطعون ضده قد أوفى بالتزامه وتوقف عن الفعل السلبي بالامتناع والتاريخ الذي أوفى فيه بهذا الالتزام إن كان من عدمه، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
المصدر:
اليوم السابع