رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الإدارية العليا " تؤيد براءة معلمة من مخالفة الآداب العامة بالمدرسة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء نقل مُعلمة من مدرستها والخصم من راتبها، لاتهامها بمخالفة الأداب العامة بالمدرسة، وإرساء 9 مبادئ قضائية بشأن التأديب وإساءة "رسائل الواتس آب"، وذلك في الطعن المقيد برقم 15215 لسنة 68 قضائية عليا، أبرزها:
1- لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة، لأنه يقف موقف الخصم من المتهم ولا يصح أن تكون الإدانة مبنية على شهادة الشاكي فقط.
2- لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الاتهام.
3- لا يجوز التعويل على شهادة الشهود في مجال يستوجب القانون فيه أدلة كتابية.
4- انكار المتهم لما ارسله على الواتس اب – يوجب على المحقق ولوج السبيل الذي حدده القانون منه بإحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق المنصوص عليها بالمادة السادسة القانون رقم 175 لسنة 2018م، وإذا اكتفى المحقق بالشهادة فقط يجعل التحقيق باطلا.
5- لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هي شهادة الشهود.
6- يلزم لإدانة العامل ومجازاته إدارياً أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية.
7- ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين.
8- أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملاً لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين أولهما هو مبدأ المواجهة بالاتهام وتحديده في المكان والزمان، وثانيهما هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب آثراً في توقيع الجزاء على المتهم.
9- وجوب استدعاء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من مخالفة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات، وسماع من برى الاستشهاد بهم من شهود النفي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لإدانة العامل ومجازاته إدارياً أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفاً لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة، ذلك أن قوام المسئولية التأديبية ومناطها هو ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته إلى العامل على وجه القطع واليقين ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين، فإذا إنتفى المأخذ الإدارى على سلوك العامل وإستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة ما تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته.
وبحسب "المحكمة": كما أن المستقر عليه أيضاً أن المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقيناً في حق المتهم حتى يتعين مجازاته عنها تأديبياً، فإذا لم تكن ثمة مخالفة في الأصل أو كانت الأدلة على ارتكابه المخالفة لا ترقى إلى مرحلة اليقين من ارتكابه لها يتعين تطبيق الأصل الدستوري الذي يقرر أن الأصل في الإنسان البراءة، حيث لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هى شهادة الشهود، ذلك أن الجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقيناً في حق المتهم حتى يتم توقيع الجزاء عليه فإذا لم تثبت المخالفة المنسوبة إلى المتهم أو كانت الأوراق توضح عدم مسئوليته عنها يتعين تبرئته منها.
المصدر:
اليوم السابع