رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين .. الحق فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى فى ضوء اختصاص قاضى الأمور الوقتية والأوامر على العرائض"، استعرض خلاله الحديث عن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مستمرًا وخاصة فيما يخص قاضى الأمور الوقتية، حيث إن خبراء القانون يرون أن دوره حسم النزاع في قضايا ودعاوى الطرد للغصب لعقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، فبتطبيق القانونين 164، 165 لسنة 2025م، بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بطلب لطرد المستأجر، تجنباً لطول أمد التقاضى والتصدى لها في مثل هذه الدعاوى.
هنا يبقى الأمر رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض، فبالقبول وجوب تنفيذ الطرد ، وعلى المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية، أما بالرفض فيحيلها إلى الموضوعية دون وجوب التنفيذ - وهكذا - فإنه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة، مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الحق في اللجوء إلى القاضي الطبيعي في ضوء اختصاص قاضي الأمور الوقتية والأوامر على العرائض، حيث يثير نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025 إشكالية دقيقة تتعلق بمدى طبيعة الحق الذي خوله المشرع للمالك أو المؤجر في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، وهل قصد المشرع بذلك أن يجعل هذا الطريق الاستثنائي بديلاً وحيدًا عن الدعوى الموضوعية، أم أنه أراده مسلكًا مُكملاً لا ينال من الحق الدستوري الأصيل في الالتجاء إلى القاضي الطبيعي.
المصدر:
اليوم السابع