آخر الأخبار

قانون البناء يحسم فوضى الإعلانات.. اشتراطات جديدة وحظر شامل على بعض المناطق

شارك

أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 رسم خريطة تنظيم الإعلانات واللافتات في المدن والقرى، عبر وضع قواعد صارمة تهدف إلى إنهاء الفوضى البصرية وحماية الطابع العمراني والمعماري للمناطق ذات الأهمية.

وجاء الفصل الثالث من القانون ليحدد بدقة أسس الترخيص، والجهات المنوط بها الموافقة، والمناطق المحظور فيها تمامًا وضع أي إعلان أو لافتة.

وبحسب المادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد الأسس والمعايير الفنية المنظمة للإعلانات، وتشمل أماكن وضعها، وأنواعها، وأحجامها، ومساحتها. وتصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للاشتراطات المقررة باللائحة التنفيذية.

كما تُلزم المادة جميع الإدارات المحلية والجهات المختصة بالالتزام الكامل بهذه المعايير عند إصدار التراخيص ، وذلك بالتنسيق مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.

أما المادة 37 فجاءت لتُحكِم الرقابة على أماكن وضع الإعلانات، حيث تحظر الترخيص بأي إعلان أو لافتة أو ملصق يخالف الأسس المشار إليها، وتحدد قائمة موسعة من المواقع المحظور التعامل معها.

وتشمل هذه المواقع الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، ومحطات ووسائل النقل العام، إضافة إلى واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المتميزة.
ويمتد الحظر ليشمل المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية، وكذلك النصب والتماثيل والنافورات، والكباري والأنفاق والطرق السريعة.

كما يمنع القانون وضع الإعلانات في المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية، أو في أي مواقع يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى حماية الهوية البصرية للمدن المصرية، و منع التشويه العمراني ، وضمان أن تكون الإعلانات جزءًا من منظومة حضارية منضبطة لا تتعارض مع القيمة التاريخية والجمالية للمناطق العمرانية.



شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا