حظر قانون العقوبات احتجاز الأطفال المعاقبين بمكان احتجاز البالغين، حيث نصت المادة 112 منه، على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عمن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر في مكان واحد.
المصدر:
اليوم السابع