رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الهيئة العامة للنقض تدخل لفض النزاع بين مبدأين.. وتؤكد: دعوى استحقاق التعويض عن الأراضى المستولى عليها تسقط بالتقادم"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صارداً من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بمحكمة النقض، انهت خلاله النزاع حول تباين الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بشأن التكييف القانوني لدعوى المطالبة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي ومدى خضوع الحق في إقامتها للتقادم إلى اتجاهين، وأقرت المبدأ الذي يقضى بأن دعوى التعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي هي دعوى تعويض مصدر الالتزام فيها هو القانون يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليها بالمادة 374 من القانون المدني.
الاتجاهين هما:
ووفقا لـ" الهيئة العامة ": كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوانين الإصلاح الزراعي من قوانين النظام العام، وأن النص في المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 من أن: "... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ...".
وتوضح "الهيئة العامة": يدل على أن ملكية الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء، ومن ثم تأخذ تلك العقارات حكم العقارات المملوكة للدولة وليس لملاك الأراضي المستولى عليها سوى المطالبة بالتعويض الذي يكون مصدر الالتزام بالتعويض فيها القانون، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي والتي تستند في أساسها إلى عدم دستورية أسس التعويض عن تلك الأراضي المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الرابعة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل أحكام القانون 178 لسنة 1952 لا تخرج عن كونها دعوى تعويض مصدره القانون، يسري على الحق في إقامتها قواعد التقادم المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني باعتبار أن الالتزام الذي مصدره القانون يتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق، وليست من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، لعدم قابلية الأرض المستولى عليها الرد العيني لخروجها من ملك أصحابها وأيلولة ملكيتها للدولة لتوزيعها على صغار الفلاحين بطريق التملك.
المصدر:
اليوم السابع