شهدت محكمة الأسرة بأكتوبر دعوى أقامها زوج ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، بعد 22 عام من الزواج، مؤكدا أنها هجرته بعدما طالبت بزيادة نفقاتها إلى 30 ألف جنيه شهريا.
وقال الزوج في دعواه إن زوجته "باعت العشرة"، وأقامت دعوى طلاق للضرر تبعتها بدعاوى حبس، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة الصادر لصالحه.
كما اتهمها بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات الذهبية، ثم لاحقته بدعوى تبديد مطالِبة بمبلغ 900 ألف جنيه.
وقدم الزوج مستندات وتقارير قال إنها تثبت ما لحق به من ضرر نفسي ومادي، مدعيا أن زوجته اعتدت عليه بالضرب المبرح داخل مسكن الزوجية، الأمر الذي اعتبره سببا كافيا لإسقاط حقوقها الشرعية الزوجية.
وأشار الزوج إلى أنه وفر لزوجته مستوى اجتماعيا مناسبا طوال سنوات الزواج، إلا أنها ـ بحسب ادعائه ـ أصرت على مطالب مالية "مبالغ فيها"، قبل أن تهجر المنزل وتعلن رغبتها في إنهاء العلاقة.
تقبل المحكمة دعوى النشوز إذا ثبت هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون مبرر شرعي، أو رفضت تنفيذ حكم الطاعة، ومجرد الخلافات المالية لا تعد سببا كافيًا لمغادرة المسكن، إلا إذا كانت الزوجة تتعرض لضرر فعلي مثبت.
إذا أثبت الزوج وقوع اعتداء من الزوجة عليه، عبر تقارير طبية أو شهود أو رسائل تهديد، فيمكن للمحكمة تقدير هذا الضرر، والاعتداء الجسدي يعد سببا لرفض دعوى الزوجة للضرر وقد يؤدي إلى سقوط بعض حقوقها المالية مثل المتعة.
على الزوجة إثبات ملكيتها للمنقولات أو المصوغات ومقدارها عبر قائمة المنقولات أو الفواتير، وفي المقابل، إذا أثبت الزوج أن الزوجة استولت عليها بالفعل، تنتفي عنه تهمة التبديد.
يحق للمحكمة رفض أي دعاوى تعتمد على بلاغات أو اتهامات كيدية لا تقوم على دليل، وفي حال ثبوت سوء النية، قد يعاقب الطرف المدعي بغرامة مالية طبقا لأحكام قانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب.
المصدر:
اليوم السابع