أعادت المحكمة الإدارية العليا رسم خريطة المشهد الانتخابي بإحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض ، بعدما قضت بعدم اختصاصها الولائي بنظرها، كونها طعونًا تتعلق مباشرةً بـ صحة اكتساب العضوية البرلمانية.
وتشمل الطعون دوائر مركزية ومرشحين بارزين في محافظات متعددة، منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، دمياط، وشمال وجنوب سيناء.
تضمنت قائمة الطعون المحالة دوائر متعددة شهدت تنافسا، إضافة إلى طعون فردية وطعن واحد على قائمة انتخابية، وارتبطت أغلبها بادعاءات تتعلق بـ سلامة الفرز، صحة الأرقام المعلنة، ومدى مطابقة محاضر اللجان الفرعية واللجنة العامة.
الأساس الدستورى لإحالة الطعون للنقض
استندت المحكمة الإدارية العليا إلى المادة 107 من الدستور، التي تنص على:
«تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».
مع إحالة الطعون، تنتقل الملفات إلى محكمة النقض للفحص والتحقيق، حيث لها:
• ستون يومًا للفصل في كل طعن. • سلطة تأييد العضوية أو إبطالها إذا ثبت فساد الإجراءات أو بطلان النتائج. • إصدار حكم نهائي غير قابل للطعن، تنتقل آثاره مباشرة إلى مجلس النواب.
نعم، فإذا قضت النقض بـ بطلان عضوية نائب أو أكثر في دائرة معينة، فقد يؤدي ذلك عمليًا إلى:
• إعادة الانتخابات في الدائرة، أو • إعلان فوز مرشح آخر إذا كان الفارق واضحًا ومدعومًا بالأدلة.
لكن تنفيذ الحكم سواء بإسقاط العضوية أو إعادة الانتخابات لا يتم تلقائيًا، بل يمر عبر رئاسة مجلس النواب.
المصدر:
اليوم السابع