رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لإشكالية استبعاد مرشحى انتخابات الأندية بالتوصية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة القضاء الإدارى بخصوص الإستبعاد الأمنى من انتخابات الأندية، بإلغاء قرار جهة الإدارة بإستبعاد اسم المدعى من كشوف المترشحين المقبولين لخوض انتخابات عضوية مجلس إدارة النادى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصه إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، مستندة على التالى في الدعوى المقيدة برقم 6188 لسنة 31 قضائية - شق عاجل:
(1-قرار استبعاد المدعى من الإنتخابات لا يستند إلى أسباب أو وقائع تتفق وصحيح القانون.
2- سيما وأن الجهة الإدارية ومن قبلها مجلس إدارة النادى الذى تولى الدعوة لإجراء الانتخابات، وقبل أوراق ترشيح المدعى لم تذكر أو تورد بردها أية شواهد تنال من حميد سيرته وحُسن سُمعته اللازمين للترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.
3- الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون عليه - والحال كذلك – فيما تضمنه من استبعاد اسم المدعى من كشوف المرشحين المقبولين لخوض إنتخابات عضوية مجلس إدارة النادى، فاقداً لسببه القانونى الصحيح جديرا بالإلغاء .
4-يتعين أن يكون المرشح محاطاً بسياج من السمعة الحسنة وبعيداً عن مواطن السوء والشبهات.
5- إلا أنه يجب – من ناحية أخرى – ألا يكون هذا الشرط مدخلا لحرمان الشخص من حقوقه التى كفلها له الدستور وقانون الرياضة المشار إليه وأخصها حق الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة أو النادى الرياضى الذى ينتسب إليه.
6- بحيث لا يحرم الشخص من هذا الحق إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية التى تقطع بثبوت فقده لشرط حسن السمعة بإعتباره شرطا عاماً من شروط تمثيل الجمعية العمومية) .
أرست المحكمة مبدأً قانونيا جديداً حين قررت فى حيثيات الحكم المذكور: حيث إن الجهة الإدارية استندت فى إصدار قرارها إلى فقدان المدعى لشرط حسن السمعة، وذلك نظراً لما جاء برد الجهة الأمنية المُستطلع رأيها بالشرقية على ما سلف بيانه برفع إسمه من قوائم المرشحين، إلا أن أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من مضمون تلك الإشارة التليفونية على محو ما جاء برد الجهة الإدارية المودع بحافظة مستندات الدولة المقدمة والسبب الذى بنيت عليه.
كما أن ما تضنته من رفع اسم المدعى من قائمة المرشحين قد جاء فى عبارة عامة مُرسلة، طليقة من أى سبب يحملها، وقد خلت الأوراق عن توافر أية حالة من الحالات التى تفقد المدعى شرط من شروط الترشح أو مما يصلح سببا لإستبعاده من الترشح فى ضوء الشروط السالف بيانها تفصيلا فى قانون الرياضة رقم 71 لســ 2017 وتعديلاته وقرار وزير الشباب رقم 1113 لســ 2025 المشار إليهما ومدى انعكاسه على أهليته للترشح لعضوية مجلس إدارة النادى.
المصدر:
اليوم السابع