رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بحرمان الزوجة المقيمة مع زوجها حال وفاته من امتداد عقد الإيجار"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بإنهاء عقد الإيجار لثبوت ترك المستأجر الأصلي للإقامة بالعين، ووفاته خارجها، وكذا برفض الدعوى الفرعية المقامة من زوجة المستأجر الأصلي المقيمة معه قبل وفاته والمطالبة فيها بحقها في امتداد عقد الإيجار لها بوصفها مقيمة مع زوجها قبل وفاته، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 3591 لسنة 2023 إيجارات كلى شمال القاهرة.
وبحسب "المحكمة": وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3-11-2002م في القضية 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحرير لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء آخر إقامة لآخرهم سواء بالوفاء والترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقا لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قداس استشرقت خطر اعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها، وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصلة في 14-11-2002م.
المصدر:
اليوم السابع