أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، مؤكدة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تعد دليلًا شرعيًا كافيا.
وأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية أن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدًا إيقاعه.. وفقاً لذلك أن مجرد التعبير الغامض أو الرسائل غير الواضحة لا تعتبر طلاقا قانونيا.
وجاء في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، جاء أن: الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل..وبالتالي، الرسائل وحدها لا تكفي لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الزوجة.
مع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو تحريف الرسائل، يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل قانوني واضح ومعلن، لا يحتمل التأويل.
وأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، أنه لا يجوز الاعتداد بالرسائل النصية أو المكالمات لإثبات الطلاق، ويجب التوجه للمأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء حيث يضمن التوثيق الرسمي حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، كما يقلل من النزاعات الأسرية الناتجة عن المراسلات الغامضة.
وتابع المختص في الشأن الأسري: الزوجة التي تتلقى رسائل بالطلاق دون توثيق قانوني يمكنها رفض اعتبارها طلاقًا، والزوج الراغب في الطلاق ملزم بتقديم طلب رسمي أمام المحكمة، كما تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يمكن إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة ليست بديلاً عن الإثبات القانوني الشرعي.
المصدر:
اليوم السابع