قضت المحكمة الإدارية العليا ، بعدم قبول 14 طعنا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الاولى لمجلس النواب.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.
• إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر،
• إلغاء جولة الإعادة،
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان
• بسير العملية الانتخابية،
• بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
• وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل فى هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى المدة القانونية الملزمة.
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات فى لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى محاضرها.
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
المصدر:
اليوم السابع