آخر الأخبار

ضوابط جديدة لحماية حقوق النزلاء فى مراكز الإصلاح بقانون الإجراءات الجنائية

شارك

أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز.

وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.

ويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.

تعزيز حماية حقوق المحتجزين

وتأتي هذه الضوابط القانونية التي ضمنها قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا