آخر الأخبار

النقض: يسقط حق القاصر فى طلب إبطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض : يسقط حق القاصر فى طلب ابطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض رسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية بشأن علاقة القاصر والسن القانوني بإبطال العقود، وذلك في الطعن المقيد برقم 6969 لسنة 93 القضائية، قالت فيه:

1-يسقط حق القاصر فى طلب إبطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية.

2-صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعد مانع أدبى للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية.

3-يسقط حق القاصر فى طلب بطلان عقد القسمة بإجازة القاصر له بعد اتمامه السن القانونى ومرور مدة التقادم.


المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان من المقرر أن النص في المادة 140 من القانون المدني على أن:

1- يسقط الحق في إبطال العقد إذ لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

2-ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يتكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

وبحسب " المحكمة ": يدل على أنه في العقد المقابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بإنقضاء مدة 3 سنوات دون التمسك به من صاحبه ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءا السريان تقادم دعوى طلب إبطاله، وأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً، وأن عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر.

وإليكم التفاصيل كاملة:

النقض تضع 3 ضوابط لعلاقة القاصر ببطلان العقود.. وتؤكد: يسقط حقه فى طلب إبطال العقد بمرور 3 سنوات من تاريخ السن القانونى للأهلية.. والحيثيات: صلة القرابة لا تعد مانع أدبى للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا