أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، القرار رقم 1971 لسنة 2025 الذي يقضي بالإذن لـ21 مواطنًا بالتجنّس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975.
وتضمّن القرار موافقة الوزارة على طلبات عدد من المواطنين، بدءًا بـ يوسف تامر محمد أحمد وانتهاءً بالسيد أحمد محمد السيد عبد العال، وذلك بعد مراجعة المستندات واستيفاء الضوابط القانونية التي تنظم الحصول على جنسية ثانية دون التخلّي عن المصرية.
وجاء القرار بعد دراسة شاملة اعتمدت على أحكام الدستور والقانون المنظّم للجنسية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 المتعلق بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المرتبطة بالبتّ في طلبات التجنّس.
وتضمّنت القوائم المرفقة بالقرار بيانات المواطنين المصرّح لهم بالحصول على جنسيات متعددة، أبرزها: الأمريكية، الألمانية، الإيطالية، الرومانية، الأذربيجانية، السورية، الهولندية، النمساوية، النرويجية، والبريطانية، وذلك وفق الدول الموضّحة قرين كل اسم.
وأكدت "الداخلية" أن القرار سيُنشر في الوقائع المصرية، ليصبح نافذًا من تاريخ تحريره في 25 أكتوبر 2025.
اقرأ أيضًا
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
المحكمة في حيثيات الحكم على "أم مكة": وقف تنفيذ العقوبة بسبب ظروفها الأسرية
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة