تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وأحالته إلى مجلس النواب والذي أرسله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه
مشروع القانون يستهدف تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي ومخالفات العاملين بالقطاع من خلال تعديل المادتين 70 و71 وإضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا.
تهدف التعديلات إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتشديد العقوبات على موظفي الكهرباء المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، والمتسببين في انقطاع الكهرباء عمدًا.
التعديلات تنظم آلية واضحة للتصالح تضمن استرداد الدولة حقوقها والنفقات المترتبة على المخالفات.
مشروع القانون شدد العقوبات على الموظفين المخالفين من خلال تعديل المادة 70 التى تُطبق على موظفي قطاع الكهرباء الذين يخالفون القانون أثناء تأدية أعمالهم، سواء بتوصيل الكهرباء لغير المستحقين، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، أو علمهم بوقوع مخالفات دون الإبلاغ عنها.
المادة 70 تنص على معاقبة الموظف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تضاعف العقوبة في حالة العود.
وكانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.
مشروع القانون شدد العقوبات على سارقى الكهرباء من خلال تعديل المادة 71 التى تطبق على كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق، سواء أفرادًا أو جهات، ونصت على أن يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة.
شدد مشروع القانون العقوبة إلى السجن بدلًا من الحبس في حال تسبب الجاني في انقطاع التيار الكهربائي.
إذا تمت السرقة عن طريق العبث العمدي في معدات أو أجهزة الكهرباء، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
يلزم مشروع القانون المحكوم عليهم برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، بالإضافة إلى تكلفة إعادة الشيء إلى أصله.
كانت العقوبة قبل التعديل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، مع السماح بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
مشروع القانون أجاز التصالح من خلال إضافة مادة جديدة برقم ٧١ مكرر تسمح بالتصالح مع الجهة المجني عليها في جرائم المادتين 70 و71، وفق نظام مالي متدرج، كالتالي:
قبل رفع الدعوى: دفع قيمة استهلاك الكهرباء فقط وبعد رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات: دفع مثلي القيمة.
بعد صيرورة الحكم باتًا: دفع ثلاثة أمثال القيمة.
وفي جميع الأحوال يتحمل المخالف تكلفة أي تلفيات، وتضاعف قيمة التصالح في حالة العود.
يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر:
اليوم السابع