رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض : جواز تعرف المجني عليه على المتهم استنادًا لنبرة الصوت وبصمته أثناء العرض القانوني بشرط"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسى مبدأ قضائياً هاماً بشأن تعرف المجنى عليه على الجانى من خلال "وسائل الاستعراف" أبرزها "نبرة الصوت"، وذلك في الطعن المقيد برقم 10190 لسنة 94 القضائية، قالت فيه:
"1- تعرف المجني عليها على المتهم استنادًا إلى تمييز نبرة صوته أثناء العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة ، يُعد إجراءً صحيحًا مُنتجًا لآثاره، ما دام قد ثبت للمحكمة خلوه من أي شائبة تشكك في سلامته، وأن ما أثير بشأن ذلك من نعَىٍ بالفساد في الاستدلال لا سند له ولا يقوم على أساس.
2-القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل بها إذا لم يتم عليها، إذ إنه ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً، إذ إن مفاجأة الجناة للمجني عليهم حال حصول الحادث قد لا تسمح لهم أن يتبينوا ملامحهم، فيصح التعرف على المتهم بأي وسيلة.
3- فكما يجوز التعرف على المتهم من بين جمع من أشباهه، فإن التعرف يتصور أيضاً من خلال الصور الشخصية أو مقاطع الفيديو المصورة أو من خلال تمييز الشاهد نبرات صوت الجاني والتي انطبعت في الذهن حال ارتكابه للجريمة .
4- إذ هي جميعاً من وسائل الاستعراف الذي لم يحدد القانون مدلوله ولم يحصره في شكل معين، ويترتب على ذلك ثبوت حق سلطة التحقيق، ومن بعدها محكمة الموضوع في أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم بأي وسيلة تم بها ما دامت قد اطمأنت إليه.
5-وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن المجني عليها قد تعرفت على الطاعن بالعرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة من خلال تمييزها لنبرات صوته، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها في تقدير قوة الدليل - قد اعتمدت في قضائها على الدليل المستمد من ذلك التعرف بالصورة التي تم بها بعد أن اطمأنت إلى صدقه وخلوه مما يشكك في سلامته، ومن ثم تكون المجادلة في هذا الخصوص بدعوى الفساد في الاستدلال غير مقبولة .
المصدر:
اليوم السابع