منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الحق في إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وصناديق استثمار عقارية، وشركات مساهمة بهدف تعزيز الموارد المالية للهيئة وتحقيق أفضل استثمار لأموال التأمينات.
ووفقًا للمادة 17 من القانون ، يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالشراكة مع شركاء آخرين، وذلك بما يتوافق مع أحكام قوانين شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، مع الالتزام بعدم تعارض النشاط مع أغراض الهيئة.
كما نصت المادة 18 على أن الهيئة تنشئ صندوقًا للاستثمارات العقارية وفق أحكام قانون سوق رأس المال، مع إصدار رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.
ويحدد القانون اختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي لضمان إدارة فعّالة وآمنة للأموال، والتي تشمل:
وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار والإشراف عليه بما يكفل تنمية الموارد المالية، مع مراعاة السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، واستثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة وفقًا للقواعد القانونية.
تنويع المحفظة الاستثمارية بين أدوات مختلفة، بما يتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، وضمان عائد استثماري لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفع تقارير دورية لمجلس إدارة الهيئة عن أداء الصندوق.
مراجعة الحسابات الختامية للصندوق، واقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف، وتعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يحددها قرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
المصدر:
اليوم السابع