يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون جديد لتعديل قانون الضريبة العقارية، تقدّمت به الحكومة بهدف تحديث المنظومة ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال سنوات التطبيق.
ويأتي المشروع بمجموعة من التعديلات المهمة التي تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتوسيع نطاق الإعفاءات، وتسهيل إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل، بما يحقق عدالة ضريبية أكبر ويُحكِم عملية إدارة موارد الدولة.
ويرصد «مصراوي» أبرز تفاصيل مشروع القانون كالتالي:
يهدف مشروع القانون إلى علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
تضمّن مشروع القانون رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
كما تضمّن تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يُعمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقتٍ كاف.
وشملت التعديلات التيسير على المكلّف؛ فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفي بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، مع السماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه المصلحة.
وتضمنت أيضاً استحداث نص يُلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي والحصر السنوي للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكني، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير. كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التي ترى لزومها لأعمال الحصر وتقدير القيمة الإيجارية التي تُتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
كما تجيز التعديلات للمكلّف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، مع إضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي إلكترونياً للتسهيل على المكلّفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
وأضافت التعديلات حالة عدم تمكّن المكلّف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحالات فقدان حق الانتفاع، واستحدثت بنداً برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلّف بالعقار المبني أو استغلاله.
وتضمنت التعديلات النص على تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني المستخدمة في سداد دين الضريبة ومقابل التأخير تيسيراً على المكلّفين، مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الذي يتم إصداره وفقاً لهذا التنظيم.
كما استحدثت مادة جديدة برقم (29 مكرراً) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير في الأحوال التي عددها النص والتي يتعذر تحصيلها، أسوة بما هو متبع بالنسبة لمتأخرات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع تنظيم آلية الإسقاط.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة