آخر الأخبار

هل يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية قبل إقامة دعوى الطرد الموضوعية؟ برلمانى

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للملاك والمستأجرين.. هل يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية قبل إقامة دعوى الطرد الموضوعية؟"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال الأكثر تداولاً هذه الأيام لدى المُلاك والمستأجرين، حيث إن خبراء القانون يرون أن قاضى الأمور الوقتية دوره حسم النزاع في قضايا ودعاوى الطرد للغصب لعقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، فبتطبيق القانونين 164، 165 لسنة 2025م، بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بطلب لطرد المستأجر، تجنباً لطول أمد التقاضى والتصدى لها في مثل هذه الدعاوى.

ويبقي الأمر هنا رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض، فبالقبول وجوب تنفيذ الطرد، وعلى المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية، أما بالرفض فيحيلها إلى الموضوعية دون وجوب التنفيذ - وهكذا - فإنه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة، مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية اللجوء لقاضى الأمور الوقتية في إقامة دعوى الطرد من العين، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. هل يشترط اللجوء لقاضي الأمور الوقتية قبل إقامة دعوى الطرد الموضوعية؟ فمنذ أن نُشر القانون 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وقد اشتد الخلاف واستعر حول إلزامية اللجوء لقاضي الأمور الوقتية كخطوة إلزامية قبل إقامة دعوى الإخلاء في الحالتين المضافين بالمادة 7 من القانون سالف الإشارة والمتعلقتين بالإخلاء الوحدة المستأجرة في حالتين.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك والمستأجرين.. هل يشترط اللجوء لقاضى الأمور الوقتية قبل إقامة دعوى الطرد الموضوعية؟.. المشرع اعتبر الأمر خاضعا لتقدير ومشيئة المالك أو المؤجر.. ولا رقيب عليه ولا حرج فى ولوج باب القاضى الوقتى أولا 

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا