رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى لإشكالية المانع الأدبى"، استعرض خلاله حكمًا قضائيًا فريدًا من نوعه، ببطلان عقد بيع نهائى لـ"محل"، لصوريته صورية مطلقة، وذلك بعد أن ثبت أن طرفى التداعى لم تنعقد نيتهما على بيع المحل موضوع الدعوى، ونظرا لوجود مانع أدبى وهو "صلة القرابة" بينهما لم يحصل صاحب الحق على سند كتابى يثبت الاتفاق سالف البيان، صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1356 لسنة 2024 مدنى كلى كفر الشيخ.
وعن موضوع الدعوى الفرعية فتشير المحكمة تمهيدًا لقضائها وتأصيلًا لحكمها بالمقرر قانونا بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، وكانت المادة 245 من القانون المدنى تنص على أنه: "إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي".
المصدر:
اليوم السابع