تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمانات دستورية لتفتيش المنازل، واستثنى من ذلك حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه.
و أكدت النصوص أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا، ويستثنى من هذا حالات الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك، وتم تحديد حالات الخطر في المادة ٤٨ من القانون، استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية، حيث كان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس ينص على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحلات المسكونة في حالات الخطر والاستغاثة.
وجاءت أسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية؛ بسبب أن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحلات المسكونة؛ بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه، لحالات الخطر؛ وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها؛ منعًا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، لا سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحلات المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وجاء نص المادة 48 في القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد تعديلها من مجلس النواب، كالآتي:
استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
وتضمنت مواد القانون الخاصة بتفتيش المنازل أيضًا ضوابط بشأن المضبوطات التي يتم ضبطها خلال التفتيش، فأجازت لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويضعها في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله.
وجاءت النصوص كالتالي:
نصت المادة (47) على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.
وأكدت هذه المادة الضمانات التي كفلها الدستور لحرمة دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها بشكل عام.
وأوضحت المادة (48) من القانون أنه استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون أنه استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحللا المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة