عاقب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف كل من ارتكب أحد الأفعال الدنية :
- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيني أو المواد الضارة في البحر الاقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (٤٩) . (٦٠) من هذا القانون
- عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ٥٢ من هذا القانون .
- القاء أية مواد أخرى ملونة للبيئة .
وفي حالة العود إلى ارتكاب أى من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة .
وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الادارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته .
- تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات ازالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن اهمال وتزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث والأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة.
المصدر:
اليوم السابع