رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بشأن قضايا الإزعاج والمضايقة عبر وسائل التواصل الإجتماعى.. (جنح مستأنف الاقتصادية) تؤكد: حال توافر الركن المادى وتحقق الفعل الإجرامي دون (قصد جنائي) فلا جريمة ولا عقاب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من الدائرة الأولى جنح مستأنف - بمحكمة القاهرة الاقتصادية – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بتغريم زوجة 3 الاف جنية، وتعويض مدنى يقدر بـ3 ألاف جنيه أخرى، لاتهامها، بإزعاج زوجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، والقضاء مُجدداً ببرائتها مستنداً على عدم توافر القصد الجنائي لوجود روابط أسرية، ونزاعات أخرى تبين أنه لم يكن القصد من ارسال المحادثات ارتكاب الجريمة أو توافر القصد الجنائي، ما يؤكد معه وقوع الجريمة ولكن لم يكن هناك قصد جنائى لإرتكابها، وذلك صدر الحكم في القضية رقم 416 لسنة 2025 جنح مستأنف.
الحكم يؤكد أن الركن المادي تحقق والفعل الاجرامي ارتُكب - لكن - القصد الجنائي لم يتحقق فقضى بالبراءة.
وتضيف "المحكمة": ولما كانت المحكمة تتشكك في قيام الجريمة في حق المتهمة وفي صحة استادها اليها، ولا تطمئن التوافر القصد الجنائي لدى المتهمة أو كونها قد تعمدت ازعاج ومضايقة المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأية ذلك ما ثبت للمحكمة من خلال مطالعتها الأوراق الدعوى ومستنداتها من وجود خلافات وسارعات بين الطرفين بسبب علاقة روحية، وأن فحوى الرسالة المرسلة محل الدعوى المائلة كانت عبارة عن صورة لدعوى قضائية اقامتها المتهمة للطلاق للضرر، وأن المرسل منها لم يقتصر على تلك الدعوى بل تم ارسال صورة منازعة حيازة أيضاً.
المصدر:
اليوم السابع