قضت محكمة جنايات المنيا، أمس السبت، بالإعدام شنقا، على المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، بوضع السم لهم في الطعام، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتى الجمهورية في إعدامه.
وخلال السطور التالية نوضح من يحق لهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام ، عقب تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والنقض:
ذكرت المادة 66 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنه يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
ونصت المادة 67 من القانون، أنه يتلو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها.
المصدر:
اليوم السابع