قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة لأحكام الدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والآمن.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما ينص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا:
رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة
فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية
المصدر:
مصراوي
مصدر الصورة