آخر الأخبار

إسرائيل تضرب باتفاقية جنيف عرض الحائط .. اعرف التفاصيل

شارك


لم يسكت العدوان الإسرائيلي عن الإنتهاكات للاتفاقيات الدولية التي تحدد العامل مع الأرض المحتلفة، قتل وحرق وتجويع وتعدى سافر على حرمة الموتى وإبادة جماعية للأحياء، فقد أعد مشروعًا لقانون جديد يبيح إعدام الأسرى الفلسطنين، في تعدى وخرق لـ " إتفاقية جنيف الرابعة " والتي تنص في موادها "76" و"143" على الأتى:

ما نصت المادة "76"


- يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.

- تقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.

- يكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.

- تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

- يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.

- للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو الدولة الحامية و مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 143.

- وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً.

ونصت المادة "143" على الآتى:

يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل. ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة. و لا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة، ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.

وتعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زيارتهم، على السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات. وينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين الموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا