آخر الأخبار

القضاء يتصدى للمادة 60 عقوبات.. ويعاقب أب بالسجن 15 سنة لاتهامه بقتل ابنته

شارك

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى للمادة 60 عقوبات.. (الجنايات المستأنفة) تؤيد السجن المشدد 15 سنة لـ(أب) متهم بقتل (ابنته) أثناء ضربها"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات المستأنفة يتصدى للمادة "60" من قانون عقوبات، بتأييد السجن المشدد 15 سنة، لأحد الآباء على خلفية اتهامه بقتل طفلته بغير إصرار ولا ترصد، بحجة أنها توفت منه أثناء تأديبها، حيث حاول الاعتصام بالمادة "60" من قانون العقوبات والتي تنص على: "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، حيث بتحقيق المحكمة في الواقعة تأكدت من اعتياد المحكمة لتعذيب صغيرته أبرزها كيها بالنار، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 360 لسنة 2025 قضائية.

الوقائع تتحصل في أن اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 3 يناير 2025 بدائرة مركز ايتاي البارود - محافظة البحيرة - قتل المجني عليها الطفلة "جنا أحمد" من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك حال تقويمه لها حال إقامتها برفقته بالمسكن خاصته بأن قام بالتعدى عليه بالضرب بعد أن أحرز "خرطوم بلاستيكي"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية، بأنحاء متفرقة من جسدها محدثاً أصابتها الثابتة بتقرير الطب الشرعي والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

هذا الحكم ينبئ بتطور فارق في مسار العدالة الجنائية، وتحقيق الردع ورسالة واضحة بأن العنف الأسري لا غطاء له قانونياً أو اجتماعياً أو شرعياً بتجاهله الاستناد إلى المادة 60 من قانون العقوبات - سيئة السمعة - التي كثيرا ما استخدمت كذريعة لتبرير العنف الجسدي تحت مسمى حق التأديب، حيث أوضح قانون العقوبات في بابه التاسع أسباب الإباحة وموانع العقاب، فقد نصت المادة 60 على أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يتصدى للمادة "60 عقوبات".. "الجنايات المستأنفة" تؤيد السجن المشدد 15 سنة لـ"أب" متهم بقتل "ابنته" أثناء ضربها.. والمتهم يبرر فعلته بتربيتها.. والمحكمة تكتشف اعتياده تعذيبها

برلمانى


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا