آخر الأخبار

انتخابات مجلس النواب.. ماذا لو تم شطب مترشح خلال عملية الاقتراع؟

شارك

نصت المادة 53 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا صدر حكم بشطب اسم المترشح طبقا لحكم المادة السابقة، وكان الحكم صادرا قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة الانتخابات التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإذا قضى بشطب اسمه تعاد الانتخابات بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسمه من بطاقة الانتخاب.

ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقى المترشحين فيما لو استبعد اسم هذا المرشح، أوقفت الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الاطلاع على الأوراق خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات بالدائرة بأى وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقى المترشحين بعد استبعاد اسم هذا المترشح وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا