في واقعة غريبة تكشف كيف يمكن أن يتحول الخطأ البنكي إلى قضية جنائية، ألقت الأجهزة الأمنية ا لقبض على أحد الأشخاص ، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه بالخطأ، ورفضه إعادته رغم علمه بعدم أحقيته فيه.
والواقعة تثير التساؤلات حول حدود المسئولية القانونية في المعاملات المصرفية الإلكترونية، حيث أكدت مواد القانون أن مجرد احتفاظ شخص بأموال وصلت إلى حسابه بالخطأ دون إبلاغ البنك أو صاحبها، يُعد جريمة استيلاء يعاقب عليها القانون، حتى وإن لم يقم المتهم بالتحويل بنفسه.
القانون وفقًا للمادة (336) من قانون العقوبات، يجرم كل من استولى على مال الغير بنية التملك، سواء حصل عليه بطريق مشروع أو عن طريق الخطأ، طالما توافرت النية الجنائية في الاحتفاظ به.
وبالتعليق على تلك الإشكالية يقول المحامي سمير الشفي أن هذه النصوص لا تترك مجالًا للبس، حيث أنه "من لحظة علم الشخص أن المال ليس من حقه، يصبح ملزمًا برده فورًا، وأي تصرف يخالف ذلك يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن".
ويتابع " الشفي" المحامي المختص، وفقا للقانون فإن البنك والعميل المتضرر لهما الحق في ملاحقة المستفيد قانونيًا حال امتناعه عن إعادة المبلغ، مؤكدا أن "الفرق بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية هو القصد.. فإذا كان الشخص حسن النية وبادر بإبلاغ البنك، فلا جريمة، أما إذا أخفى المبلغ أو أنكر الواقعة، فهنا يتحقق الركن الجنائي للاستيلاء".
وأكد سمير الشفي المحامي، أن عقوبة الاستيلاء على الأموال المحولة بالخطأ الحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات كحد أقصي أو غرامة مالية، إذا ثبت قصد التملك، وفي حالة التصرف في المال أو إنكاره، قد تشدد العقوبة باعتبارها احتيالًا أو نصبًا إلكترونيًا، للمجني عليه حق إقامة دعوى مدنية بالتعويض إلى جانب الدعوى الجنائية.
المصدر:
اليوم السابع