عاقب المشرع في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 20 لسنة 2020 ، من خالف وتعامل مع المواد بطرق تتنافى مع بنود القانون حيث نصت المادة "71" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
( أ ) ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق غير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
المصدر:
اليوم السابع