آخر الأخبار

كيف يواجه القانون مستغلى الأطفال؟.. بعد سقوط عصابة للتسول بالقاهرة والجيزة

شارك

تواصل أجهزة وزارة الداخلية إسقاط عصابات التسول ، المتورطة في استغلال الأطفال في أعمال استجداء المارة واستعطافهم، للحصول على الأموال، بالميادين والشوارع.

تفاصيل سقوط عصابة للتسول

ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنوا من توجيه ضربة جديدة لتجار استغلال الأطفال ، حيث ضبطوا 16 شخصا، بينهم 8 رجال و8 سيدات، منهم 11 شخصا مسجلون جنائيا، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي واستجداء المارة في محافظتي القاهرة والجيزة.

عقوبة التسول

في القانون

القانون رقم 49 لسنة 1933، واجه المتسولين، وحدد عدة مواد تحدد عقوبة جرائم التسول، فالمادة رقم (1) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.


وتنص المادة رقم 2 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.


وجاء بالمادة 3 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.


كما تنص المادة 4 على أنه يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.


وتنص المادة 5 على أنه يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.


كما تنص المادة 6 على أنه يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.


وذكرت المادة 7 أنه في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، كما نصت المادة 8 على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.


شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا