تشترط المادة 27 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
وعلي البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتنص المادة ( 28 ) أن يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.
وتتولي الجهة التي تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.
وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.