آخر الأخبار

قانون الخدمة المدنية يحدد إجراءات الندب الوظيفى.. تعرف عليها

شارك

أجازت المادة "33" من قانون الخدمة المدنية ندب الموظف؛ على يكون بقرار من السلطة المختصة ، ويكون ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات .

وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة. وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا