بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت اللجنة الخاصة أن من دراستها للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، تبين أنها جميعاً تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض، وحاولت- قدر الإمكان - إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة، واشارا الى توافق الحاضرون على المواد محل -الاعتراض - باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة ۱۰۵ من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير الماثل.
وأنتهت اللجنة الخاصة فى تقريرها إلى صياغة ٨ مواد كانت محل إعتراض رئيس الجمهورية، منها المادة السادسة من مواد الإصدار والتى تضمنت المادة العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره، إلى إرجاء تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026 وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية لتنفيذه.
وعدلت اللجنة الخاصة المادة ٤٨ من مشروع القانون استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وانتهت اللجنة الى ان نص المادة ٤٨ اصبح :استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك