لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، كما أقامت ضده 12 دعوي حبس، واتهمته بالسطو علي حقوقها الشرعية ورفضه منحها حضانة أطفالها، وابتزازه لها للعودة لمسكن الزوجية، لتؤكد:" زوجي بعد 8 سنوات زواج تزوج دون علمي، وعندما واجهته حاول إجباري علي العيش برفقة ضرتي، وعندما رفض شهر بسمعتي، واحتجز أطفالي ".
وتابعت الزوجة:" حاولت استرداد حضانة أطفالي، إلا أنه رفض، وشهر بسمعتي، وقام بالسطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقني بدعوي نشوز عقابا لي، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" أصر زوجي علي إلحاق الضرر بي والإساءة لي والتفرقة بيني وأطفالي، وواصل ملاحقتي بالسب والقذف، واحتجز أولادي، وحرمني من حضانتهم باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب بسبب تسلطه، وذلك وفقا للمستندات التي تقدمت بها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.