آخر الأخبار

عبث في دفاتر المتحف.. تفاصيل الحكم على المتهمين في فقدان تمثال أوزوريس

شارك
مصدر الصورة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية فقدان تمثال "أوزوريس" من مخازن المتحف المصري الكبير، والتي انتهت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، والثاني بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ملهم مختار محسن وحسام هاشم حسن، وأمانة سر وجيه أديب وصلاح السيد.

وأكدت المحكمة أن الواقعة – وفقًا لما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها، وبعد استعراض أوراق الدعوى والتحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة – تتلخص في أن أمين العهدة الأثرية، ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (91) سابقًا، ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية حاليًا، تسلَّم التمثال رقم 49 gem no19930-other بتاريخ 10 أكتوبر 2012 بموجب محضر رسمي من أمين المخزن السابق تامر إبراهيم النواجي. وتم توثيق التمثال في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير، ووُصف بأنه "تمثال برونزي لأوزوريس في حالة مؤكسدة وبه شروخ وفاقد أجزاء".

كما ثبت من محضر الاستلام المؤرخ في 26 ديسمبر 2010 أن لجنة من بينهم المتهم الأول والمتهم الثاني محمد بدر الدين حسن، قامت بمطابقة القطع الأثرية وتسلمها بالوصف ذاته، وتم تسجيلها في دفاتر المخزن والسجل العام للمتحف، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الإلكترونية.

وأشار الحكم إلى أن المتهم الأول لاحظ حالة التمثال السيئة، وعند مراجعته لعهدته اكتشف فقدانه، فأبلغ المتهم الثاني، إلا أن الأخير استبدل التمثال بقطعة عملة مزيفة، وعبث بالدفاتر الرسمية، حيث محا الوصف الأصلي وأدرج وصفًا خاطئًا للقطعة، مما تسبب في تضارب البيانات بين السجلات الرسمية.

واستمرت المخالفات حتى تسليم العهدة لاحقًا إلى نهلة نبيل سليم في 29 يناير 2015، حيث تم تسجيل التمثال كعملة برونزية مزيفة في محاضر التسليم، وأُجريت تعديلات إضافية على صفحات الدفاتر لإخفاء الحقيقة، كما تم تعديل قاعدة البيانات الإلكترونية بمساعدة المتهم الثالث المسؤول عن النظام، لتظهر القطعة المزيفة بدلاً من التمثال الأصلي.

وأكدت المحكمة أن المتهم الأول استخدم المحررات المزورة أثناء تسليم العهدة، فيما شارك المتهم الثاني في التزوير بتحرير محضر التسليم المزيف، وكان المتهم الثالث على علم بالتلاعب وسجل العملة المزيفة بدل التمثال على النظام الإلكتروني.

وأضافت المحكمة أن المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تعديل وصف التهمة أو إضافة ظروف مشددة إذا ثبتت من التحقيقات أو المرافعة، وأن وجود عجز في العهدة لا يعد دليلاً كافيًا على الاختلاس، إذ قد ينشأ عن خطأ أو تقصير إداري، لذلك تم استبعاد تهمة الاختلاس لعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين الثلاثة.

وأوضحت الحيثيات أن التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق بتحريف الحقيقة بأي وسيلة من وسائل الغش، وأن الضرر يتحقق بمجرد المساس بحجية المستندات الرسمية، وهو ما ثبت في الواقعة.

وبيّنت المحكمة أن المتهمين الثلاثة تعمدوا تزوير المستندات الورقية والإلكترونية لإخفاء فقدان التمثال، إذ قام الأول بمحو البيانات الأصلية واستبدالها بمعلومات عن العملة المزيفة، وأثبت تقرير أبحاث التزييف تطابق خطه في الصفحات المعدلة.

كما ثبتت مشاركة المتهمين الثاني والثالث في إدخال التعديلات على قاعدة البيانات بحذف بيانات التمثال وإضافة بيانات القطعة المزيفة، وأكد التقرير الفني أن العملة المضبوطة غير أثرية ومقلدة بالكامل، ما يثبت ارتكابهم جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة.

وقضت المحكمة في ختام حكمها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، والمتهم الثاني بالسجن 3 سنوات، بينما أدانت المتهم الثالث بتهمة التزوير والمشاركة في التلاعب بالبيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف.

اقرأ أيضا:

مصراوي المصدر: مصراوي
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا