قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضى الدولة ب مجلس الدولة ، حجز الدعوى المطالبة بشطب المحامى منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
وتأتى هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، فى سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار فى جداول النقابة، لا سيما فى ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التى تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتى قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التى أقامها الدكتور هانى سامح المحامى إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل فى ترويجه العلنى لخطاب تكفيرى يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التى تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأى فى إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائى بات فى واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء فى مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبندى حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد فى جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق فى مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانونى لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها فى الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذى أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامى من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها فى إعلاء سيادة القانون.