نظم قانون مجلس النواب شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب:
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
2.أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.
3.ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4.أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5.أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً.
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا ، وذلك في الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.