حدد قانون العمل الضوابط الخاصة بالتفتيش والعقوبات و الضبطية القضائية اثناء فترات العمل، حيث نص على أن يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم . وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وبناء على ذلك يؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسم الآتي " القسم بالله العظيم أن أدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرا من أسرار العمل التي اطلع عليها بحكم وظيفتي" .
كما نص القانون على من له صفة الضبطية القضائية، ان يحمل بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق تجول جميع أماكن العمل وتفتيشها التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المفيدة له ، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافات التي تستحق لهم . وبناء على ذلك فيجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيسة أحكام هذا القانون، والقرارات المتقدة له وان يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة.
ومن ذلك على أصحاب الأعمأو من ينوب عنهم الإستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في الفقرة الأولى، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
وأيضًا على الوزارات والسلطات والهيئات والجهات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم منى طلب ذلك