افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة التي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح تقرير اللجنة أن دراسة الاعتراضات تركزت على الأسباب والمبررات الواردة بشأن المواد محل الخلاف، مع التأكيد على التوافق مع الحكومة والجهات المعنية حول التعديلات المقترحة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة، ممثلة في وزير العدل المستشار عدنان فنجري، رفضت عددًا من الاعتراضات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية، الذي تضمّن رفض 8 مواد من المشروع الذي أقره المجلس نهائيًا في أبريل الماضي.
وفيما يتعلق باعتراض الرئيس على نص المادة 48 لعدم تحديد المقصود بـ"حالات الخطر" التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل، بما قد يمس الحماية الدستورية لها، أكد التقرير أن الحكومة رفضت التعديل المقترح، موضحة أن النص يتسق مع المادة 58 من الدستور التي استثنت من حرمة المنازل حالات الخطر أو الاستغاثة دون تحديدها. كما لفت إلى أن النص يقابل المادة 45 من القانون القائم، التي أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، نظرًا لصعوبة حصرها كونها ظرفية ومتغيرة.
وأكد وزير العدل، بحسب التقرير، إمكانية إضافة عبارة "أو ما شابه ذلك" على غرار النصوص السارية، مع التأكيد على استحالة وضع قائمة مغلقة بهذه الحالات.
كما رفض الوزير اعتراض الرئيس على نص المادة 114، معتبرًا أن بدائل الحبس الاحتياطي الواردة في المشروع كافية، مع الإشارة إلى وجود صعوبات مالية وتقنية تحول دون إضافة بدائل إلكترونية جديدة.
وفيما يتعلق بالمادة 411، شدد التقرير على تمسك الحكومة بالنص كما ورد في المشروع، رغم توجيه الرئيس بتعديله، إذ ينص على إلزام المحكمة بانتداب محامٍ في حال غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، وهو ما اعتبرته مؤسسة الرئاسة متعارضًا مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
اقرأ أيضًا:
حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع