آخر الأخبار

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد السادس بتلاوة قرار رئيس الجمهورية للانعقاد

شارك

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى، كما شهدت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية رقم (478) لسنة 2020.

ثم تم تلاوة الاعتذارات، وطبقا لدستور يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد طبقا لنص المادة ١١٥ من الدستور التى تنص على :يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث حددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.

الخطوة الأولى تبدأ بتلاوة رسالة رئيس الجمهورية أمام الجلسة العامة، يعقبها كلمة لرئيس المجلس، ثم يلقي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا يوضح فيه المواد محل الاعتراض، وأسباب ومرتكزات الملاحظات الرئاسية.

ثانيًا، يحيل رئيس مجلس النواب رسالة الرئيس وبيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ثالثًا، تعقد اللجنة العامة اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس، لمناقشة ما ورد بالرسالة والبيان، ومن المتوقع أن تنتهي إلى الموافقة على إعادة دراسة المواد المعترض عليها فقط، التزامًا بما ورد في رسالة رئيس الجمهورية.

الخطوة الرابعة، فتشهد عرض تقرير اللجنة العامة على الجلسة العامة المقررة غدًا الخميس، للتصويت على ما انتهت إليه. وبعد الموافقة، يأخذ رئيس المجلس رأى الأعضاء فى تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد محل الاعتراض وفقًا للملاحظات الرئاسية، على أن ترفع تقريرها لاحقًا إلى الجلسة العامة.

وتأتى الخطوة الخامسة والأخيرة بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن صياغة المواد المعدلة، ليُعرض النص النهائى للتصويت. وإذا حاز موافقة المجلس، يُرسل مشروع القانون مجددًا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا