قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة كهربائي بالسجن 6 سنوات، وآخر خفير بالسجن 3 سنوات في اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد و محمد الشرقاوي وسالي الصعيدي.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم "عبد الرحمن م" -كهربائي-، و"إبراهيم م" -خفير- أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً في دائرة قسم الشروق بالقاهرة.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن بدون ترخيص، وبذلك يكونا قد ارتكبا الجناية المؤثمة والتي يعاقب عليها القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤م في شأن الأسلحة والذخائر.