آخر الأخبار

الإيجار القديم.. هل يحق للمالك أو المؤجر المطالبة بتعويض؟ اعرف التفاصيل

شارك

حددت المادة 7 من قانون الإيجار القديم ، حالات صريحة للإخلاء، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، وأتاحت المادة للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد حال الامتناع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة دون أن يوقف ذلك تنفيذ القرار.

وتنص المادة (7)على أنه " مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا