نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (210) الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وتضمن القرار استبدال نص المادتين (259/ فقرة أولى، 261) من اللائحة التنفيذية، على النحو الآتي:
المادة 259/ فقرة أولى:
"تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون، بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية، والجذام، والأمراض العقلية، والصرع، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم".
المادة 261:
"يختص القومسيون الطبي بالمحافظة، والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا".
كما نصت المادة الثانية من القرار على: إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، نصه كالآتي:
(د) شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".
يُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
تطور جديد في قضية صرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات (تفاصيل)
زوجة الأب سممتهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2025/2026 | ذكور وإناث