كتب ـ رمضان يونس:
أودعت الدائرة "4" جنح بمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمود حسن عبد القادر، والمستشارين أحمد فوزي عبد الباري، وزياد إبراهيم حموده، هشام الفخراني في الدعوى رقم 1046 لسنة 2025، المُدانة فيها مروة يسري المعروفة إعلاميًا "بنت مبارك" بالحبس عامين وتغريمها 100 ألف جنيه في واقعة سب وقذف الفنانة وفاء عامر.
وقالت المحكمة في حيثيات الدعوى، حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وارتاح إليها ضميرها واطمأن لها وجدانها مستخلصة من الاوراق تتحصل فيما قرره المبلغ استدلالا بالمحضر المؤرخ 22 يوليو 2025 من قيام المتهمة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي Tiktok تحمل إسم ابنة الرئيس "محمد حسني مبارك" نشرت من خلالها مقاطع مصورة تظهر فيها موجهة عبارات قذف بحق المجنى عليها "وفاء عامر" متهمة إياها بالاتجار في الأعضاء قاصدة التشهير بها.
وذكرت حيثيات الدعوى، أن المقدم أحمد العقيقي مجري التحريات شهد بأن تحرياته الفنية أسفرت عن أن المتهمة هي من تدير الحساب المذكور بعاليه وعليه استدعى المتهمة لسؤالها وحضرت وسؤالها أقرت بإدارتها للحساب، وقدمت هاتفيها المحمولين للفحص وسلمهما للنقيب مهندس رشاد سلام لفحصها، كما شهد الأخير أنه ويفحص الهاتف فنًيا تبين وجود آثار إلكترونية تفيد استخدام الحساب سالف الذكر من هاتفى المتهمة، وأرفق بالأوراق صورا للحساب سالف الذكر وما نشر من مقاطع مصورة وما أسفر عنه الفحص من محتويات الهاتف طالعتها المحكمة وألمت بما فيها وطالعت المنشورات والمقاطع المصورة المرفقة بها، مؤضحًا أنه باستجواب المتهمة بالتحقيقات أقرت بما نسب إليها من اتهامات.
وحيث أنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهمة بعدم وجود وكالة خاصة لدى المُبلغ،أوضحت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن الإبلاغ عن جريمة القذف من جرائم الشكوى والتي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه بشخصه أو وكيله الخاص، فلما كانت المادة "217"، نصت على أن "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص في المواد ۱۸۵ و ۲۷۲ و ۲۷۷ و ۲۷۹ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۰۲ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۰۸ من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون "، وحيث أن المحكمة الراهنة تحاكم المتهمة على جريمة من جرائم تقنية المعلومات وليس على جريمة من الجرائم المار ذكرها بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية فتخضع تلك الجرائم للقواعد العامة في شأن الحق في الإبلاغ ولا يكون هناك قيد إجرائي على تحريكها عملا بنص المادة 25 من ذات القانون والتي تنص على أنه: "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها وعليه تلتفت المحكمة عن هذا الدفع".
و حيث أنه عن دفاع المتهمة من انتفاء أركان الجريمة وبطلان القبض وما أبداء الحاضر معها من دفاع شفهي فالمحكمة قالت في حيثيات الدعوى، إنها استمعت لتلك الدفوع تبنتها محض جدل موضوعي وتلتفت عنها لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .
وشرحت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن المحكمة قد ارتأت وفقاً لما هو مقرر لها من سلطة قيام الارتباط بين الجرائم أن فعل المتهمة الواحد في الوقائع وقد قامت هذه الجرائم وتحققت أركانها مجتمعة مع نتاج مشروع إجرامي واحد، وقد أسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكابها معًا لما كانت العقوبة الأشد بين هذه الجرائم هي العقوبة المقررة "لجريمة إنشاء وإدارة واستخدام حساب الكتروني بقصد ارتکاب جريمة" المؤثمة بنص المادة 27 من القانون رقم 175 ليلة 2018 بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومن ثم فالمحكمة تواجه المتهمة بتلك الجريمة فقط دون غيرها الأخف عقوبة، وتقضي في موضوع الدعوى على هدي من ذلك.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها.
البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجتها أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات كالأرقام و الاكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما في حكمها.
الاختراق: الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة، إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية، وما في حكمها.
الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو إعتباري تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي".
وذكرت المحكمة في حيثيات الدعوى، أن المادة 27 من ذات القانون نص على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا."
هذا و لما كان الثابت من نص المادة ۳۸/۱ من ذات القانون أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها".
لما كان من المستقر عليه القرية أن جرائم تنظيم الاتصالات شأنها شأن باقي الجرائم تتطلب أن يتوافر في كل منها كين مادي و معنوي، فإن حيثيات الدعوى، أكدت أن الركن المادي يتمثل في مقارنة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي للجرائم "الجنح في البنود من أرقام من" 1 إلى 23"، فأما الركن المعنوى فتعتبر جرائم تنظيم الاتصالات جرائم عمدية بما يلزم توافر الركن المعنوى بعنصريه العلم والارادة بمعنى أن يكون المتهم عالم أنه يباشر نشاط إجرامي و نتجه إرادته إلى تحقيق ذلك.
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا للمادة ۲۰۲/۱ من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريته .. ياضي في الدعوى .