يأتي القانون رقم 14 لسنة 2025 بـ إصدار قانون العمل ، لمراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهائها بشكل ودي، وينظر إلى القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، وضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل.
وحرص القانون على تحديد الأعمال المحظور تدريب أو عمل الأطفال فيها لحماية صحتهم وسلامتهم، حيث جاءت المادة (64) لتحظر بشكل واضح تشغيل الأطفال أو تدريبهم في أي عمل والمهن والصناعات التي من شأنها أن يهدد صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر أو يعوق تعليمهم.
وكذلك أي عمل غير مشروع أو أي أعمال تعد من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية. ويُناط بالوزير المختص إصدار قائمة تفصيلية بالمهن والصناعات المحظورة.
وينص القانون على أنه يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونص على أنه يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.