آخر الأخبار

3 بدائل للحبس الاحتياطي في القانون.. منها عدم مغادرة مسكنه

شارك

حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدة بدائل للحبس الاحتياطي للمتهم، وكيفية الاستئناف عليها، حيث تسري عليها ذات القواعد السارية على الحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 201 من القانون أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.


ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:

1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.

ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي، ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.


شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا